Popular Posts

Saturday, October 20, 2012

مكونات الأجر Composants de salaire

مكونات الأجر
 Composants de salaire




مكونات الأجر:
1.  أجرة المنصب: تكون أجرة المنصب من سبعة عناصر أساسية هي: الأجر الأساسي٬ تعويض الساعات الإضافية٬ تعويض الخبرة المهنية٬ مكافأة المردود الفردي و الجماعي٬  تعويض عمل المنصب٬ تعويض الأضرار المهنية.
·          الأجر الأساسي2: الجر الأساسي للعامل هو المقابل للتصنيف المهني في الهيئة المستخدمة و هذا حسب القانون 90-11 و عليه فان الأجر الأساسي لكل عامل تكون حسب رتبة منصبه في جدول سلم الدرجات.
·          تعويض الساعات الإضافية: لقد حدد ق.ع.ع في المادة 26 منه مدة العمل اليومي بـ 12 ساعة غير انه كان أكثر وضوحا في المادة 31 و التي تنص أنه يجب أن يكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائيا٬  وفي هذه الحالة يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية زيادة على المدة القانونية للعمل دون أن تتعدى  12% من المدة القانونية و بالمقابل فانه يخول أداءات ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50% من الجر العادي للساعة.
·          تعويض الخبرة المهنية: قد يتمتع العامل بأقدمية في العمل تنتج له خبرة في الميدان و تمنحه حق للاستفادة من التعويض يسمى بتعويض الخبرة المهنية٬ و يرتبط مبلغه بأقدمية العامل و طبيعة  منصب عمله لان قيمته ما هي إلا نسبة مئوية 60% من قيمة أجره الأساسي و تختلف هذه النسبة باختلاف قطاعات النشاط .    
الجدول رقم (2) نسب تعويض الخبرة المهنية
النسبة المؤوية لكل سنة
 السنوات
1.50% لكل سنة
من1سنة إلى 7 سنوات
2% لكل سنة
من 8 سنوات إلى 23 سنة
2.50% لكل سنة
من 24 سنة إلى أكثر من 30 سنة 

     المصدر: الاتفاقية الجماعية لـ  1991CNAS       


·          تعويض عمل المنصب1: يسمى عمل المنصب كل عمل يتم خارج أوقات العمل العادية  و ينظم في شكل فرق متعاقبة تعمل ب التناوب في فترة يوم إذا اقتض ذلك حاجة الإنتاج أو الخدمة٬ و يخول هذا العمل الحق في التعويض أي أن كل عمل في غير أوقات العمل العادية ينظم في شكل فرق متعاقبة٬ أو يتم ليلا فهو عمل منصب يستحق التعويض و نشير إلى انه يعتبر عمل ليلي كل عمل يتم بين الساعة التاسعة ليلا و الخامسة صباحا٬ و تحدد قواعده و شروطه و كذا المرتبطة به مع مراعاة انه لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي٬ كما يمنع على المستخدم تشغيل العاملات في أي عمل ليلي إلا برخصة خاصة يمنحها مفتش العمل المختص إقليميا عندما يبرر ذلك طبيعة النشاط و خصوصيات المهنة.
·        مكافأة المردود الفردي و الجماعي: يقر القانون أن للعامل الحق في الاستفادة من مردوده في الإنتاج سواء كان ذلك المردود نتيجة جهد فردي أو جماعي و هو ما جاء ضمنيا في الفقرة الأخيرة من المادة 81 من قانون علاقات العمل٬ كما أن مكافأة المردود الجماعي لم تعتبر إحدى مكونات أجرة المنصب و خاضعة  لاشتراكات صندوق التامين الاجتماعي و حوادث العمل و الأمراض المهنية إلا ابتداء من أول فيفري سنة 1993م.
·        تعويض المخاطر: اشرنا فيما سبق إلى انه ياخد بعين الاعتبار في تصنيف العمال مجمل العناصر و العوامل و المتطلبات و الخصائص التي تمي منصب العمل زيادة على ظروف العمل و المضغوطات المادية و النفسية التي يفرضها غير أن الأجهزة المكلفة بحصر ذلك غالبا عن الإحاطة بكل هذا بصفة كلية و شاملة٬ إذ تظهر في الميدان بعض المشاق و الأضرار أو المخاطر لم تأخذ بعين الاعتبار٬ و هو ما يستوجب التكفل بحماية العامل منها إما بتحسين ظروف و شروط العمل أو التعويض عن الأضرار و الإخطار الناتجة عنها.
   


1 : المادة 27 من قانون 90-11        

2.  العناصر التكميلية: تم تحديد هذه العناصر في القانون الأساسي العام للعامل و إحتفظ بها بعد ذلك دون تغيير إلا من حيث قيمتها النقدية و هي: تعويض السلة٬ تعويض السكن٬ تعويض النقل.
-       تعريف السلة: يستحقه العامل الذي يتناول وجبة غذاء أثناء تواجده في منصبه لكن ينعدم به مطعم المركز.
-       تعريف النقل: و يستحقه العامل الذي يبعد منزله عن مكان عمله ب 1كلم فأكثر و يحسب مبلغه بناءا على المسافة المقدرة بالكيلومتر.

الجدول رقم (02): جدول مبالغ تعويض النقل 
               مبلغ التعويض
     المسافة (المقر- مكان العمل )
                   120 دج
من 1 كلم          5 كلم
                   180 دج
أكثر من1 كلم          5 كلم
                   240 دج
أكثر من 10 كلم         15 كلم
                   300 دج
أكثر من 15 كلم         20 كلم
                   650 دج
أكثر من 20كلم فما فوق
 ديسمبر 1991CNAS المصدر الاتفاقيات الجماعية ل

3)-العناصر الأخرى: هي باقي العناصر الأخرى المكونة للأجر و المتمثلة في المنح العائلية٬ الأجر الوحيد٬ تعويض المنطقة.
المنح العائلية: و هي عبارة عن مبالغ مالية تمنح للعامل و محددة على أساس عدد أولاده الذين هم في كفالته و الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد.
ونشيرالى  أنها كانت تقع بالكامل على عاتق الدولة إلى غاية صدور قانون المالية سنة 1999 والتضمن التغيير على النحو الموضح في الجدول التالي:


الجدول رقم(4): نسب توزيع المنح العائلية.
 الدفع على عاتق الهيئة المستخدمة     
  الدفع على عاتق ميزانية الدولة
         السنة
              25%
               75%
            1999 
              50%
               50%
            2000
              75%
               25%
            2001
              100%
               00%
            2002
المصدر: قانون المالية لسنة 1995

إلا انه طبق هذا القانون إلى غاية أوت 2002 فقط حيث صدر القرار القاضي بان المنح العائلية تعود لتقع على عاتق الدولة بنسبة 100%.
 الأجر الوحيد: و هو المبلغ الذي يعطى للعامل لذي في حالة ما إذا كان زوجه لا يعمل و قد أصبح مستقلا باسم عنصر الأجر الوحيد من 26 ماي 1994 بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94/08 بعد ما كانت تمنح ضمن المنح العائلية و يحدد مبلغه حاليا ب 600 دج.

تعويض المنطقة الجغرافية: و هو مبلغ يعطى للعامل الذي يقع منصب عمله أو يكلف بمهمة مؤقتة في منطقة جغرافية نائية أو صعبة و يدفع هذا التعويض بصفة مكملة للأجر و قد أحال قانون علاقات العمل اختصاص تحديد هذا التعويض إلى الاتفاقيات 
الجماعية للعمل بالنسبة لمؤسسة و هذا بمقتضى الفقرة 04 من المادة 120 منه.


1
 : سليمان احمية التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري٬ الجزء الأول٬ طبعة 1998 ص 192                                     

2 : سليمان احمية مرجع سبق ذكره 232-233  


1 comment: